الطعن الذي لا يبيّن أسبابه ولا يُؤسَّس على مواضيع قانونية يُرفض لعدم استناده إلى أسباب قانونية قابلة للبحث.
اذا لم تبين أسباب الطعن ولم تؤسس على مواضيع قانونية رفض الطعن .