• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاستئناف التبعي يمتد إلى ما شمله الاستئناف الأصلي وما لم يشمله ويقتصر أثره على المستأنفين أصلاً

الاستئناف التبعي يشمل كل ما شمله الاستئناف الأصلي وما لم يشمله، إذا كان النص آمراً بصيغة عامة، لكنه لا ينتج أثره إلا بالنسبة إلى الخصوم الذين استأنفوا أصلاً.

نص الاجتهاد

الاستئناف التبعي شامل في موضوعه لما تناوله الاستئناف الأصلي ولما لم يتناوله لورود النص بصيغة تفيد التعميم، على أن يقتصر أثره على من استأنفوا بصورة أصلية.