الاستئناف التبعي يشمل كل ما شمله الاستئناف الأصلي وما لم يشمله، إذا كان النص آمراً بصيغة عامة، لكنه لا ينتج أثره إلا بالنسبة إلى الخصوم الذين استأنفوا أصلاً.
الاستئناف التبعي شامل في موضوعه لما تناوله الاستئناف الأصلي ولما لم يتناوله لورود النص بصيغة تفيد التعميم، على أن يقتصر أثره على من استأنفوا بصورة أصلية.