الاستئناف التبعي في القضايا المدنية يملك أن يشمل جميع جوانب الحكم المطعون فيه، ولا يتقيد بحدود موضوع الاستئناف الأصلي.
إن الاستئناف التبعي في القضايا المدنية يمكن أن يتناول جميع نواحي الحكم المستأنف وان لم يتناولها الاستئناف الأصلي. القرار المطلوب العدول عن الاجتهاد الوارد فيه صادر عن هذه المحكمة برقم قرار 774 وأساس 774 لعام 1970. نقض هيئة عامة رقم 27 تاريخ 25/11/1973