إذا كان المال المدعى بملكيته غير ثابت بسند وإنما يُدعى تملكه بالتقادم المكتسب، فإن اتفاق المحامي على اقتضاء جزء منه لقاء أتعابه لا يكون باطلاً لمجرد كونه حصة من المال المتنازع عليه.
اذا كانت الأرض مدعى بملكيتها بالتقادم المكتسب لا بسند فان اتفاق المحامي على حصة منها لقاء أتعابه لا يشوبه البطلان الذي يشوب التعاقد على حصة من المال المدعى به بسند .