• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحامي الاتفاق على حصة من الأرض المتنازع على ملكيتها بالتقادم المكتسب لقاء أتعابه ولا يبطل هذا الاتفاق

إذا كان المال المدعى بملكيته غير ثابت بسند وإنما يُدعى تملكه بالتقادم المكتسب، فإن اتفاق المحامي على اقتضاء جزء منه لقاء أتعابه لا يكون باطلاً لمجرد كونه حصة من المال المتنازع عليه.

نص الاجتهاد

اذا كانت الأرض مدعى بملكيتها بالتقادم المكتسب لا بسند فان اتفاق المحامي على حصة منها لقاء أتعابه لا يشوبه البطلان الذي يشوب التعاقد على حصة من المال المدعى به بسند .