• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يقبل طلب إعادة المحاكمة على حكم النقض إلا إذا كان قد فصل في موضوع النزاع

حجية حكم النقض لا تُمسّ بطريق إعادة المحاكمة إلا في الحدود التي يكون فيها قد تصدى لموضوع النزاع؛ فإذا كان الحكم شكلياً برفض الطعن دون فصل في الموضوع، انتفى محلّ هذا الطريق غير العادي.

نص الاجتهاد

قرار محكمة النقض لا يقبل طلب إعادة المحاكمة إلا إذا قضى في الموضوع أما إذا قضى برد الطعن شكلاً فلا يقبل هذا الوجه من وجوه الطعن المناقشة: من حيث أن طلب اعادة المحاكمة تأسس علي أن كاتب محامي المطعون ضدهما هو الذي كلف من قبل ديوان محكمة الاستئناف بدفع الرسوم فرفض ، حيث عهد اليه الطاعن بدفع الرسوم والطوابع والتأمين ، الأمر الذي يجعل رفض هذا الكاتب غشا صادرا عن الخصم بغية الاضرار بالطاعن ، مما يؤلف حالة اعادة المحاكمة المنصوص عنها في المادة (١/٢٤١ من قانون الاصول و من حيث أنه يتعين قبل مناقشة العوامل التي اعتمدت في طلب اعادة المحاكمة التحقق من خضوع حكم النقض برفض الطعن شكلا لهذا الوجه من طرق الطعن غير العادية علي اعتبار أن هذا الأمر يتصل بالنظام العام وللمحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها ومن حيث أن المشترع الذي ناط بمحكمة النقض تقرير المبادئ القانونية في النزاع ووضع حد للجدل المثار حول هذه المبادئ أسبغ علي حكمها قوة لا يمكن مسها ولو عن طريق اعادة المحاكمة الا في حالة التصدي للفصل في موضوع النزاع طبقا لنص المادة ٢٦٤ المعدلة من قانون أصول المحاكمات ومن حيث أن اعمال حكم هذه المادة يستتبع رد طلب اعادة المحاكمة المرفوع ضد الحكم الذي لم تمارس فيه محكمة النقض سلطة الفصل في الموضوع وانما قضت برفض الطعن شكلا ومن حيث أن رد طلب اعادة المحاكمة يستدعي تغريم طالب خمسين ليرة عملا بالمادة ٢٤٧ من قانون الاصول .