ان الزيادة في الراتب الناشئة عن الترفيعات التي تمنح للمتقاعدين المعاد استخدامهم والذين يجمعون بين الراتب والمعاش في حدود سقف معين لاتخضع لحسميات المجهود الحربي الا اذا أدى الترفيع الى زيادة فعلية في مجموع ما يقبضه المتقاعد .
ان الزيادة في الراتب الناشئة عن الترفيعات التي تمنح للمتقاعدين المعاد استخدامهم والذين يجمعون بين الراتب والمعاش في حدود سقف معين لاتخضع لحسميات المجهود الحربي الا اذا أدى الترفيع الى زيادة فعلية في مجموع ما يقبضه المتقاعد .