• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الزيادة في الراتب الناشئة عن الترفيعات التي تمنح للمتقاعدين المعاد استخدامهم والذين يجمعون بين الراتب والمعاش في حدود سقف معين لاتخضع

ان الزيادة في الراتب الناشئة عن الترفيعات التي تمنح للمتقاعدين المعاد استخدامهم والذين يجمعون بين الراتب والمعاش في حدود سقف معين لاتخضع لحسميات المجهود الحربي الا اذا أدى الترفيع الى زيادة فعلية في مجموع ما يقبضه المتقاعد .

نص الاجتهاد

ان الزيادة في الراتب الناشئة عن الترفيعات التي تمنح للمتقاعدين المعاد استخدامهم والذين يجمعون بين الراتب والمعاش في حدود سقف معين لاتخضع لحسميات المجهود الحربي الا اذا أدى الترفيع الى زيادة فعلية في مجموع ما يقبضه المتقاعد .