• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الشخص الذي يشغل العقار بحسن نية وبصورة علنية هادئة مستمرة مدة تزيد على سنة يُعد مستأجراً له من مالكه

الحيازة الهادئة العلنية المستمرة للعقار لمدة تزيد على سنة، إذا كانت بعلم المالك وبنية حسنة، تُنشئ قرينة/وضعاً قانونياً يجعل الشاغل مستأجراً حكماً من المالك، ويمنع قبول المطالبة باسترداد العقار أو نزع اليد عنه لانتفاء المسوغ غير المشروع.

نص الاجتهاد

من شغل العقار بنية حسنة وبصورة علنية هادئة مستمرة مدة تزيد على سنة يعتبر مستأجرا إياه من مالكه . المناقشة: الحكم المميز صادر وجاهيا عن محكمة صلح دمشق بتاريخ ٢/١٠/ ١٩٥٤ تحت رقم (٢٢٧١ – ١٢٤) القاضي برد دعوى المدعية المميزة بطلب الحكم على المدعى عليه المميز عليه بإخلاء الغرفة موضوع الدعوى ونزع يده عنها . وذلك الرد لعدم ثبوت وضع المدعى عليه يده على الغرفة المذكورة بصورة غير مشروعة ولان المدعية تقطن دارا جارية بملكها ومستقلة عن الدار التي تقطنها المدعية ، بإقرار المدعية وتقرير الكشف في الموضوع حيث ان الجهة المميزة تطلب النقض للأسباب التي تتلخص فيما يلي : 1. يحق للمميزة التي تبرعت للمميز عليه بالانتفاع بجزء من العقار أن تسترد هذا . ان المميز عليه ادعى الاستئجار ولم يثبت ذلك 3. ان المحكمة لم تكلفني الاثبات بالبينة المعاكسة .4. ان المحكمة استندت الى الفقرة (ه) من المادة الثالثة من قانون الايجار المعدل ولا يوجد في هذه المادة فقرة (ه) واما الفقرة (هـ) من المادة الخامسة فإنها تنص على المستأجر والمدعى عليه لم يثبت كونه مستأجرا . فعن مجمل هذه الاسباب من حيث ان استدعاء الدعوى صريح بان المدعية المميزة هي التي سمحت للمدعى عليه المميز عليه بسكنى الغرفة من عقارها ، ومعنى ذلك ان المميز عليه شاغل للغرفة بنية حسنة وبصورة علنية هادئة مستمرة مدة تزيد عن سنة ومن حيث ان من كان مثل وضع المميز عليه يعتبر مستأجرا اياه من مالكه بحكم نص المادة الثامنة من المرسوم التشريعي رقم (۸۷) بتاريخ ١٩٥٣/٩/٣٠ المضاف الى الفقرة (هـ) من المادة (۲۰) من المرسوم التشريعي رقم ۱۱۱ تاريخ ۱۱ شباط ١٩٥٢ وعلى هـذا تكون الحيازة المدعى باستردادها مبنية على مسوغ شرعي وهي بهذا الشكل غير مسموعة قانونا وعليه فلا حاجة والحال ما ذكر لاستنبات دفع المدعى عليه الاستئجار ولا تكليف المدعية لأثبات العكس وان الحكم موافق للقانون باعتبار النتيجة وجدير بالتصديق . لذلك تقرر بإجماع الآراء رد اسباب التمييز موضوعا وتصديق الحكم المميز .