إن العقارات التي كانت من توابع منشآت أو شركات أممت بمقتضى نصوص قانونية تعتبر من أملاك الدولة الخاصة وتخصيصها لمنفعة المشنآت أو الشركات التي كانت تابعة لها أو لغيرها في السجل العقاري لا يخرجها عن نطاق الأحكام الناظمة للتصرف بأملاك الدولة الخاصةإن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي هي صاحبة الولاية القانو...
إن العقارات التي كانت من توابع منشآت أو شركات أممت بمقتضى نصوص قانونية تعتبر من أملاك الدولة الخاصة وتخصيصها لمنفعة المشنآت أو الشركات التي كانت تابعة لها أو لغيرها في السجل العقاري لا يخرجها عن نطاق الأحكام الناظمة للتصرف بأملاك الدولة الخاصةإن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي هي صاحبة الولاية القانونية على أملاك الدولة الخاصة وتقوم بإدارتها وفق الأحكام القانونية النافذة يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 464 لسنة 1970