الأصل هو مواجهة الخصوم قبل إجراء الكشف والخبرة، ولا يُستثنى من ذلك إلا بوجود ضرورة عاجلة يثبتها قرار معلّل؛ فإذا انتفت مبررات العجلة أو خلا القرار من تسبيبها كان الإجراء باطلاً. وتختص دعاوى الحيازة بالقضاء العادي.
الكشف والخبرة قبل دعوة الخصوم اجراء استثنائي من القاعدة العامة ولا يجوز اتخاذه الا بقرار يبرر العجلة الزائدة تحت طائلة البطلان دعوى الحيازة من اختصاص القضاء العادي .