• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا كان الجد سوريا بموجب تحقيقات سورية أصولية فان حفيده يتبعه ولو اكتسب بعد ذلك جنسية أخرى دون ان يتبع القاعدة القانونية للتخلي عن الجنسية

اذا كان الجد سوريا بموجب تحقيقات سورية أصولية فان حفيده يتبعه ولو اكتسب بعد ذلك جنسية أخرى دون ان يتبع القاعدة القانونية للتخلي عن الجنسية .

نص الاجتهاد

اذا كان الجد سوريا بموجب تحقيقات سورية أصولية فان حفيده يتبعه ولو اكتسب بعد ذلك جنسية أخرى دون ان يتبع القاعدة القانونية للتخلي عن الجنسية .