اذا كان الجد سوريا بموجب تحقيقات سورية أصولية فان حفيده يتبعه ولو اكتسب بعد ذلك جنسية أخرى دون ان يتبع القاعدة القانونية للتخلي عن الجنسية .
اذا كان الجد سوريا بموجب تحقيقات سورية أصولية فان حفيده يتبعه ولو اكتسب بعد ذلك جنسية أخرى دون ان يتبع القاعدة القانونية للتخلي عن الجنسية .