• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخطأ في الاستنتاج القانوني لا يعد وحده سبباً لمخاصمة القضاة ما لم يبلغ مرتبة الخطأ المهني الجسيم

لا تقوم مخاصمة القضاة لمجرد وقوعهم في خطأ في الاستنتاج القانوني، ما لم يكن هذا الخطأ بلغ حدّ الخطأ المهني الجسيم.

نص الاجتهاد

ان الخطأ في الاستنتاج القانوني لايصلح لوحده أساسا لمخاصمة القضاة اذ لاينحدر بتصرف القاضي الى مرتبة الخطأ المهني الجسيم .