لا تقوم مخاصمة القضاة لمجرد وقوعهم في خطأ في الاستنتاج القانوني، ما لم يكن هذا الخطأ بلغ حدّ الخطأ المهني الجسيم.
ان الخطأ في الاستنتاج القانوني لايصلح لوحده أساسا لمخاصمة القضاة اذ لاينحدر بتصرف القاضي الى مرتبة الخطأ المهني الجسيم .