لا يكفي مجرد كشف البناء على حرم سكة الحديد لقيام الضرر أو لاستحقاق أي أثر قانوني، ولو خالف البناء المسافة النظامية المقررة، ما لم يقترن ذلك بضررٍ آخر مُثبت.
مجرد الاطلال على حرم سكة الحديد لا يشكل ضررا شانه في ذلك شان الاطلال على الأملاك العامة , ولو كانت المسافة بين البناء والخط الحديدي تقل عن المسافة المقررة في نظام السكك الحديدية .