• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وفاة المدعى عليه في دعاوى القطع تسقط اختصاص ورثته في الدعوى الجزائية

وفاة المدعى عليه في دعاوى القطع تُسقط اختصاص ورثته في الاستمرار في الخصومة الجزائية، ولا تُبقي لهم صفةً في متابعة الدعوى على هذا الوجه.

نص الاجتهاد

بعد وفاة المدعى عليه في دعاوى القطع لا مجال لاختصاص ورثته في الدعوى الجزائية .