وفاة المدعى عليه في دعاوى القطع تُسقط اختصاص ورثته في الاستمرار في الخصومة الجزائية، ولا تُبقي لهم صفةً في متابعة الدعوى على هذا الوجه.
بعد وفاة المدعى عليه في دعاوى القطع لا مجال لاختصاص ورثته في الدعوى الجزائية .