• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تُسمع دعوى استرداد ما دُفع بالإكراه إذا أقيمت خلال مدة التقادم من تاريخ انقطاع الإكراه، ويُنتفي التبرع والفضالة إذا كان الدفع تحت ضغط التهديد

إذا ثبت أن الوفاء حصل تحت إكراه، فإن دعوى الاسترداد تُسمع متى رُفعت خلال مدة التقادم من تاريخ زوال الإكراه. والوفاء الواقع تحت ضغط التهديد لا يُعد تبرعاً ولا فضالة لانتفاء الإرادة الحرة وقصد الهبة.

نص الاجتهاد

إذا ثبت الإكراه وأقيمت الدعوى باسترداد ما دفع بدون حق ضمن مدتها من تاريخ انقطاعه سمعت الدعوى. والدفع تحت ضغط الإكراه ينفي نية التبرع وإرادة الفضالة المناقشة: من حيث إن دعوى الشركة المدعية تقوم على المطالبة باسترداد المبلغ الذي أكرهت من قبل المخابرات على دفعه عن ذمة بيير. الذي توقف عن دفع ديونه لاضطراب وضعه المالي والتجاري. ومن حيث أنه وإن كانت قيود المصرف تشعر بأن نوري. هو الذي دفع المبلغ. إلا أنه ثبت لمحكمة الموضوع من أقوال نوري. المذكور ومن أقوال بقية الشهود أن الدفع جرى من مال الشركة المدعية ولحسابها حيال التهديد بالاعتقال الذي مارسته إدارة المخابرات تجاه جورج وعزيز. عضوي الشركة المدعية في حال امتناعهما عن دفع المبلغ. وأن اكثم. الضابط في المخابرات حضر ليلاً إلى بيت جورج. بحضور أخيه عزيز لتنفيذ المهمة بقبض المال أو الاعتقال عند الامتناع عن الدفع. ومن حيث أن الإكراه يثبت بجميع البينات. ومن حيث أن محكمة الموضوع التي تستقل بوزن الأدلة وتقدير الوقائع قد استخلصت من البينة المستمعة أن المبلغ دفع من مال الشركة المدعية شركة معمارباشي إخوان عن ذمة أخيهما بيير وذلك تحت ضغط وتهديد إدارة المخابرات في حلب. وأن هذا الإكراه استمر منذ وقوعه حتى تاريخ الحركة التصحيحية بتاريخ 16/10/1970 التي كان من أهدافها تقليص نفوذ وعدوان رجال المخابرات. باعتبار أن المدعية لو لجأت إلى القضاء بعد دفع المبلغ لاسترداده لعاودت إدارة المخابرات تهديد عضوي الشركة المدعية المذكورين. ومن حيث أنه لا معقب على ما استخلصته المحكمة ما دام استخلاصها مقاماً على أسباب تكفي لحمله ومستقى مما هو ثابت في أوراق الدعوى. ومن حيث أن الانتهاء إلى انقطاع الإكراه عن عضوي الشركة المدعية بتاريخ 16/10/1970 يجعل وجه الطعن المتعلق بالتقادم مستلزم الرد طالما أن الدعوى أقيمت بتاريخ 26/11/1970 وأن القول بأن المدعية دفعت المبلغ خلافاً لإرادتها وتحت رهبة التهديد والإكراه يجعل وجه الطعن بالتبرع وبالدفع تبرئة لذمة بيير مستلزماً الرد أيضاً، لأن الهبة عقد رضائي وإن دفع المبلغ تحت ضغط العوامل المشار إليها ينفي نية التبرع وإرادة الفضالة. ومن حيث أنه بمقتضى ما تقدم يتعين رد الطعن لخلوه من موجبات الطعن.