لا يجوز الحكم بتخلف المدعى عليه المجهول الإقامة استناداً إلى إعلان صحفي واحد لموعد المحاكمة، بل يتعين إعلانٌ ثانٍ يتضمن تبليغه برؤية الدعوى بغيابه متى ثبتت حالة الجهالة بالإقامة بمشروحات كافية.
إذا ثبت أن المدعى عليه مجهول الإقامة بمشروحات كافية لا يجوز تثبيت تخلفه إذا جرى تبليغه موعد المحاكمة بطريق الإعلان بالصحف لمرة واحدة فلا بد من إعلان ثان يتضمن إخطاره برؤية الدعوى بغيابه