• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يثبت تخلف المدعى عليه مجهول الإقامة بالإعلان الصحفي لمرة واحدة ويجب تبليغه مرة ثانية بإخطاره بسير الدعوى بغيابه

لا يجوز الحكم بتخلف المدعى عليه المجهول الإقامة استناداً إلى إعلان صحفي واحد لموعد المحاكمة، بل يتعين إعلانٌ ثانٍ يتضمن تبليغه برؤية الدعوى بغيابه متى ثبتت حالة الجهالة بالإقامة بمشروحات كافية.

نص الاجتهاد

إذا ثبت أن المدعى عليه مجهول الإقامة بمشروحات كافية لا يجوز تثبيت تخلفه إذا جرى تبليغه موعد المحاكمة بطريق الإعلان بالصحف لمرة واحدة فلا بد من إعلان ثان يتضمن إخطاره برؤية الدعوى بغيابه