إسقاط الحق الشخصي يسري على الضرر الذي شمله الإسقاط، ولا يمتد إلى الضرر اللاحق أو المتفاقم ما لم يكن داخلاً فيه صراحةً.
إذا كان إسقاط الحق الشخصي من ضرر لحقه تفاقم الضرر فليس ما يمنع صاحب الحق من متابعة دعواه بالضرر الحاصل بعد التفاقم