ليس لإعمال السيادة تحديد بنص قانوني وإنما بما تقرر في القضاء الإداري بعد التفريق بين السلطة كأداة والسلطة كسياسة والموازنة بين سلامة الدولة وحرية الأفراد .
ليس لإعمال السيادة تحديد بنص قانوني وإنما بما تقرر في القضاء الإداري بعد التفريق بين السلطة كأداة والسلطة كسياسة والموازنة بين سلامة الدولة وحرية الأفراد .