لا تنفذ الحقوق العينية العقارية تجاه الغير إلا بالقيد في السجل العقاري، ولا يعتدّ بأي منعٍ من التصرف أو تقييدٍ لم يُدوَّن كإشارة أو قيد على صحيفة العقار.
ان القرار 188 ل.ر وتعديلاته اعطى لشروحات السجل العقاري قوة اثباتيه وعليه فإن الحقوق العينية المرخص بانشائها لاتعتبر موجودة تجاه الغير الا بقيدها في السجل العقاري وتأسيسا على ذلك فإن تلقي مدير المكتب العقاري قوائم بالممنوعين من التصرف بعقاراتهم دون ان يدرج اية اشارة او قيد بشأنها على صحيفة العقار لايجعل ما ورد فيها ساريا على الغير .