• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الوكالة الصادرة لصالح الوكيل لا يجوز إنهاؤها أو عزل الوكيل منها دون رضاه وتبقى نافذة رغم العزل

إذا كانت الوكالة صادرةً لصالح الوكيل وغير قابلة للعزل، فلا يجوز للموكل إنهاؤها أو عزل الوكيل منها دون رضاه، ويظل أثر العزل معدوماً في مواجهته وتبقى الوكالة قائمة ونافذة.

نص الاجتهاد

إذا كانت الوكالة غير قابلة للعزل فلا يجوز للموكل أن ينهي الوكالة دون رضاء من صدرت لصالحه وفي حالة عزل الوكيل منها فإنه تبقى قائمة بالرغم من اجراء العزل إعمالاً للنص القانوني والاجتهاد المستقر. المناقشة: من حيث ان الدعوى تقوم على طلب تثبيت بيع العقار له استنادا إلى الوكالة المصدقة لدى كاتب العدل برقم 146 خاص 8694 عام سجل 515 تاريخ 3/12/1973 المتضمنة البيع والتوكيل وعدم قابلية هذه الوكالة للعزل لتعلق حق الوكيل بها وعملا بالمادة 681 ق.م ومن حيث ان محكمة الاستئناف انتهت إلى تصديق الحكم البدائي القاضي للمدعي وفق الطلب. وحيث ان هذا الحكم لم تقنع به الجهة الطاعنة مما حملها إلى الطعن به للاسباب الواردة في لائحة الطعن المقدمة إلى هذه المحكمة. ومن حيث ان أحكام الفقرة /2/ من المادة 681 مدني تنص على انه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل فلا يجوز للموكل ان ينهي الوكالة أو يفيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه وامام صراحة هذا النص لم يعد مقبولا من الجهة الطاعنة ان تتمسك بما جاء خلافا لما ورد في نص الوكالة على انها وكالة غير قابلة للعزل مع تفويض الوكيل بشكل صريح بالتصرف بالبيع وفق مشيئته وبتوكيل غيره وبالبيع لغيره مع اقرارها الكامل بانها باعت العقار له لقاء مبلغ متفق عليه قبضته عدا ونقدا ولم يعد مقبولا قولها انها عزلت هذا الوكيل لان الوكالة في مثل هذه الحالة تبقى قائمة بالرغم من اجراء العزل وذلك اعمالا للنص القانوني المشار إليه والاجتهاد القضائي المستقر وعن ما ذكر لجهة المطعون ضدها تمسكت بصورية التسجيل على اسم الطاعنة ولم تثبت ذلك فإن هذا القول يجافي وثائق الملف وخاصة سند التوكيل الذي استندت إليه والذي هو عمود الدعوى والاساس الذي قامت عليه لإبطال التسجيل الأمر الذي يجعل الطعن وما جاء فيه قاصرا من النيل من القرار المطعون فيه. لذلك تقرر بالاتفاق رفض الطعن.