الجزاءات المالية التي تتخذ صفة التعويض المدني عن مخالفات الجمارك والقطع والطوابع وما في حكمها لا تدخل في نطاق العفو العام، لأن العفو يرد على العقوبة دون الحقوق ذات الطبيعة التعويضية المدنية.
الغرامات المفروضة على مخالفة قوانين وأنظمة الجمارك والقطع المفروضة والطوابع وامثالها التي لها صفة التعويض المدني مستثناة من العفو العام لسنة 1971 .