إذا لم يبدِ المحجوز عليه اعتراضه على الحجز الاحتياطي وإجراءاته بالطريق والدعوى المحددين في قانون أصول المحاكمات، عُدّ ذلك تنازلاً عن التمسك ببطلان الحجز أو بالحماية المقررة له، ولا يجوز إثارة هذا الدفع لاحقاً أمام محكمة الحكم أو في مرحلة التنفيذ.
ان تجاوز المحجوز عليه حجزا احتياطيا عن ابداء دفوعه بشأن الحجز واجراءاتهاو الطعن به امام المرجع المختص بدعوى مستقلة على الوجه المبين فيمن قانون أصول المحاكمات يعتبر تنازلا عن التمسك بالحماية المقررة في المواد 302و303 من قانون أصول المحاكمات وليس للمدين ابداء دفعه بشأنها بعد صدور الحكم عن المحكمة وحين طرح الحكم في التنفيذ .