حق الادعاء في المسائل العقارية المقيدة يثبت لمن كان قد اعترض أو ادعى بحق ولم يُفصل في اعتراضه أو ادعائه بحكم مبرم، أما دعوى العطل والضرر فتثبت لمن لم يسلك طريق الاعتراض ولم يمثل أمام القاضي العقاري ولم يصدر في شأنه قرار.
ان الأشخاص الذين يحق لهم الادعاء وفق أحكام المادة 31 من القرار 186 هم المعترضون والمدعون بحق الذين لم يصدر بشأن اعتراضهم أو ادعائهم حكم مبرم سواء من القضاة العقاريين أو محاكم الاستئناف إن الذين يحق لهم إقامة دعوى العطل والضرر وفق المادة 17 من القرار 188 هم الذين لم يقوموا بالاعتراض ولم يمثلوا أمام القاضي العقاري ولم يصدر أي قرار بشأنهم