تكييف الدعوى يُبنى على الطلبات الختامية للمدعي، لا على دفع المدعى عليه، لأن الطلب هو الذي يحدد طبيعة الدعوى وآثارها الإجرائية وسبيل الطعن فيها.
المدعي هو الذي يكيف الدعوى وعلى أساس طلبه تكيف المحكمة الدعوى فتقبلها أو تردها ويتعين طريق الطعن، ولا تكيفها على أساس دفع المدعى عليه