• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العبرة في تكييف الدعوى بطلبات المدعي لا بدفع المدعى عليه

تكييف الدعوى يُبنى على الطلبات الختامية للمدعي، لا على دفع المدعى عليه، لأن الطلب هو الذي يحدد طبيعة الدعوى وآثارها الإجرائية وسبيل الطعن فيها.

نص الاجتهاد

المدعي هو الذي يكيف الدعوى وعلى أساس طلبه تكيف المحكمة الدعوى فتقبلها أو تردها ويتعين طريق الطعن، ولا تكيفها على أساس دفع المدعى عليه