يجوز للمدعي أن يصحح طلباته الأصلية أثناء نظر الدعوى بما يبقي موضوعها قائماً، ولا يُعتبر التحول من طلب الأجر المسمى إلى أجر المثل تناقضاً أو طلباً عارضاً منشئاً لدعوى مستقلة.
ان طلب المدعي الحكم له باجر المثل بعد ان كان طلب في استدعاء دعواه الحكم بالأجر المسمى لا يشكل تناقضاً موجباً لرد الدعوى وان مثل هذه الطلب العارض لا يشكل دعوى مستقلة لان من حق المدعي ان يصحح طلباته الأصلية بشكل يبقى موضوع الطلب الأصلي على حالة وهو المطالبة بالأجرة.