• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمدعي تصحيح طلبه من الأجر المسمى إلى أجر المثل دون أن يعد ذلك تناقضاً أو دعوى مستقلة

يجوز للمدعي أن يصحح طلباته الأصلية أثناء نظر الدعوى بما يبقي موضوعها قائماً، ولا يُعتبر التحول من طلب الأجر المسمى إلى أجر المثل تناقضاً أو طلباً عارضاً منشئاً لدعوى مستقلة.

نص الاجتهاد

ان طلب المدعي الحكم له باجر المثل بعد ان كان طلب في استدعاء دعواه الحكم بالأجر المسمى لا يشكل تناقضاً موجباً لرد الدعوى وان مثل هذه الطلب العارض لا يشكل دعوى مستقلة لان من حق المدعي ان يصحح طلباته الأصلية بشكل يبقى موضوع الطلب الأصلي على حالة وهو المطالبة بالأجرة.