الأحكام الواردة في نظام المؤسسة والمطبقة على عقد العمل تُكسب العامل حقوقاً تدخل في الأجر متى استوفى شروطها، ولا يجوز تعديلها أو الانتقاص منها بإرادة منفردة، ولا يسري النظام الجديد بأثر على العقود السابقة لنفاذه إلا من تاريخ سريانه.
أن الاجتهاد مستقر على أن نظام المؤسسة هو جزء من عقد العمل وأنه بما تضمنه من التزامات متبادلة ينظم العلاقة بين الطرفين وأن الحقوق التي تضمنها بتاريخ ابرام عقد العمل من حق الترفيع الى الزيادات السنوية أو العلاوات الدورية والتعويضات المحددة فيه تصبح حقاً من حقوق العاملين فيما إذا توفرت فيهم الشروط التي يحددها النظام المذكور لمنحها من حيث أن مثل هذه الحقوق اذا ما اكتسبها العامل على وجه قانوني صحيح تصبح جزءاً من الأجر الذي هو من متعلقات النظام العام بحيث لا يجوز بعد ذلك انتقاصها بإرادة منفردة من صاحب العمل ومن حيث أن صدور نظام جديد للمؤسسة يتضمن تغيير نسب مثل هذه الحقوق لا يسري إلا من تاريخ نفاذه وعلى العقود المبرمة على أساسه بحيث لا يشمل المتعاقدين في وقت سابق لتاريخ نفاذه ومن حيث أن اكتساب العامل حقوق معينة على أساس نظام سابق لا يحول دون منحه حقوقاً جديدة شرعت له بموجب نظام جديد لاحق ولا يجوز اعتبار هذه بديلاً لتلك تبعاً وتوفيقاً مع المبادئ المبينة أعلاه