• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سماع الشهود في غير المواضع الجائز فيها الإثبات بالبينة الشخصية لا يتعلق بالنظام العام ويجب التمسك به قبل سماعهم

الدفوع المتعلقة بعدم جواز الإثبات بالبينة الشخصية في موضعٍ معين ليست من النظام العام، فتُعدّ من الدفوع الشكلية التي يجب إبداؤها في حينها قبل سماع الشهود، وإلا اعتُبر الحق في التمسك بها متنازلاً عنه ضمنًا.

نص الاجتهاد

عدم ساع الشهود في المواطن التي لا يجوز الإثبات فيها بالبينة الشخصية أمام المحاكمة الشرعية ليس من مسائل النظام العام وعلى من يريد التمسك بذلك أن يعترض قبل سماع الشهود .