دعوى إبطال العقد والدفع به يتقيدان بسنة واحدة؛ فإذا انقضت المدة سقط الحق في الإبطال واستحال التمسك به قضائياً بأي طريق.
317 – عقد – ابطاله – تقادم: إن الحق في إبطال العقد يسقط إذا لم يتمسك به صاحبه خلال سنة واحدة. وبالتالي فلا يجوز بعد انقضاء هذه المدة إبطاله، لا عن طريق الدعوى، ولا عن طريق الدفع.