الحضانة من النظام العام ويجب على القاضي التثبت من صلاحية الحاضنة لصون المحضون
إذا تعلقت الدعوى بالحضانة وجب على المحكمة التثبت من صلاحية الحاضنة لصون المحضون، لأن الحضانة متعلقة بالنظام العام ولا تُمنح إلا لمن تتوافر فيه شروطها ومقتضياتها.
نص الاجتهاد
الحضانة من النظام العام وعلى القاضي ان يثبت من صلاحية الحاضنة لصون المحضون .