• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وحدة شخصية الدولة تمنع تكرار الاستملاك المجاني من العقار الواحد

تُحتسب نسبة الاستملاك المجاني على كامل العقار الواحد بالنسبة إلى الدولة باعتبارها شخصاً اعتبارياً واحداً، فلا يجوز تجزئة الاستملاك بين دوائر متعددة للإفلات من حد الربع المجاني.

نص الاجتهاد

لايحق للادارات ان تستملك من نفس العقار اكثر من ربع واحد مجاني ولو اختلفت الدوائر المستملكة لان الدولة بمختلف دوائرها ومصالحها المأذونة بالاستملاك تعتبر شخصا اعتباريا واحدا .