تُحتسب نسبة الاستملاك المجاني على كامل العقار الواحد بالنسبة إلى الدولة باعتبارها شخصاً اعتبارياً واحداً، فلا يجوز تجزئة الاستملاك بين دوائر متعددة للإفلات من حد الربع المجاني.
لايحق للادارات ان تستملك من نفس العقار اكثر من ربع واحد مجاني ولو اختلفت الدوائر المستملكة لان الدولة بمختلف دوائرها ومصالحها المأذونة بالاستملاك تعتبر شخصا اعتباريا واحدا .