• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز اقتطاع الربع المجاني إلا في الاستملاك للمنفعة العامة ولا يتوسع في هذا الاستثناء

اقتطاع الربع المجاني لا يطبَّق إلا في الاستملاك الجاري للنفع العام، ولا يجوز التوسع في تفسير هذا الاستثناء لما يترتب عليه من إخراج الاستملاكات ذات الطابع الاستثماري التجاري أو الصناعي أو الزراعي من مفهوم النفع العام المقصود قانوناً.

نص الاجتهاد

يشترط لاقتطاع الربع المجاني ان يقع الاستملاك للنفع العام وهذا الاقتطاع هو شذوذ عن القاعدة العامة القائلة بعدم جواز الاقتطاع الملكية دون تعويض عادل مما يستتبع عدم التوسع في مفهوم هذا الاستثناء مما يؤدي الى اخراج الاستملاك الجاري لمنفعة المؤسسات والمشاريع العمرانية ذات الاستثمار التجاري والصناعي والزراعي من مفهوم النفع العام الذي عنته المادة السادسة من قانون الاستملاك .