وجوب تسبيب الحكم إذا قضى بعقوبة تزيد على حدها الأدنى، وعدم جواز التشديد دون بيان الأسباب الموجبة له.
لا يجوز التجاوز في العقوبة عن حدها الادني دون تبيان سبب لهذا التشديد