• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز التجاوز في العقوبة عن حدها الادني دون تبيان سبب لهذا التشديد

وجوب تسبيب الحكم إذا قضى بعقوبة تزيد على حدها الأدنى، وعدم جواز التشديد دون بيان الأسباب الموجبة له.

نص الاجتهاد

لا يجوز التجاوز في العقوبة عن حدها الادني دون تبيان سبب لهذا التشديد