العبرة في الوفاء بالحوالة الجديدة التي أرسلها المستأجر بعد استرداده للحوالة الأولى، وعلى المحكمة بحث ما إذا كانت هذه الحوالة قد وصلت إلى المؤجر ضمن الميعاد القانوني، ولا يصح التمسك بالحوالة الأولى بعد قبض المستأجر قيمتها.
إذا تعذر على المؤجر قبض قيمة الحوالة المرسلة إليه من المستأجر الذي أرجعت إليه فاستردها وأرسل حوالة جديدة بالمبلغ المطالب به كان على المحكمة ان تبحث عما إذا كانت الحوالة الجديدة أرسلت إلى المالك ضمن المهلة القانونية باعتبار انه لم يعد مجال للاستناد على الحوالة القديمة بعد استغناء المستأجر ذاته عن التثبيت بها تجاه المؤجر بقبضه قيمتها.