إذا كان القرار الإجرائي بضمّ أو توحيد دعوى الطعن بالحجز مع دعوى الأساس ينهي الخصومة في دعوى الطعن بالحجز المستقلة، جاز الطعن فيه على استقلال، لأن دعوى الطعن بالحجز دعوى قائمة بذاتها قصد بها المشرّع الحسم السريع في مشروعية الحجز وصحته.
يمكن الطعن مستقلاً بقرار توحيد دعوى الطعن بالحجز مع دعوى الأساس لأن هذا القرار ينهي النزاع في دعوى الطعن المستقلة باجراءاتها وغاياتها المناقشة: من حيث أن الدعوى تتلخص في أن المصرف التجاري أوقع الحجز على أموال الجهة المطعون ضدها في معرض مطالبته بالحق المترتب له وان الجهة المطعون ضدها طعنت في هذا الحجز فقررت محكمة البداية توحيد دعوى الطعن بالحجز مع دعوى المطالبة بالدين فاستأنفت المطعون ضدها قرار التوحيد وان محكمة الاستئناف قضت بفسخ قرار التوحيد وبقصر الحجز على ما آل للمطعون ضدها من أموال مورثها. ومن حيث أن الشارع استن طريقاً للطعن في الحجز وفق أصول المادة 321 من قانون أصول المحاكمات بغية الفصل في صحة الحجز وأحقيته برده دون حاجة لانتظار الفصل في أساس النزاع الذي قد يطول أمده فيتضرر المحجوز عليه من استمرار الحجز غير المحق أو غير الصحيح بدون طائل. ومن حيث أن دعوى الطعن بالحجز التي يقتصر البحث فيها على مدى أحقية الحاجز في طلب الحجز ومدى صحة اجراءات الحجز والتي ينبغي استنفاذ أبعادها دون انتظار لدعوى الحجز الموضوعية ان هذه الدعوى حينما يقضى بتوحيدها مع دعوى الموضوع فإن قرار التوحيد من شأنه أن ينهي الخصومة في دعوى الطعن بالحجز على ضوء الاعتبارات التي استهدفها القانون من هذه الدعوى مما يجعل قرار التوحيد قابلاً للطعن على استقلال والتوحيد غير قانوني لأنه يؤدي إلى تعطيل حكمة الشارع من دعوى الطعن بالحجز.