العبرة في مراعاة ميعاد الطعن هي بتاريخ وصوله إلى المحكمة المختصة، لا بتاريخ قيده أو تسجيله لدى المحكمة غير المختصة التي قُدّم إليها ابتداءً.
إذا لم يقدم الطعن إلى المحكمة التي أصدرته أو إلى محكمة النقض ولكن إلى محكمة ثالثة فإن العبرة في اعتباره ضمن المدة ليست لتاريخ تسجيله وإنما لتاريخ وصوله إلى محكمة النقض