• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تلتزم مؤسسة التأمينات الاجتماعية عند رجوعها على الغير بألا تتجاوز مقدار الضرر الذي يضمنه المسؤول وبألا تزيد على ما تحملته من التزامات بسبب الإصابة

إذا رجعت مؤسسة التأمينات الاجتماعية على الغير عن تعويض ناجم عن إصابة أو وفاة، فإن رجوعها لا يكون إلا في حدود الضرر القابل للإلزام وفق المسؤولية التقصيرية، وبما لا يزيد على ما أدته هي من التزامات ناشئة عن قانونها الخاص بسبب تلك الإصابة.

نص الاجتهاد

أن حق مؤسسة التأمينات الاجتماعية بالرجوع على المطعون ضده بوصفه من الأغيار يبقى مقيداً بعدم تجاوز مقدار الضرر الذي يلزم به المسؤول وفق قواعد المسؤولية التقصيرية وبعدم تخطي ماتكلفته من التزامات وفق قانونها الخاص بسبب الإصابة المناقشة: من حيث أن دعوى المؤسسة المدعية الطاعنة تقوم على المطالبة بما تكلفته بسبب وفاة العامل المؤمن لديها التي تسبب بها المدعى عليه المطعون ضده.ومن حيث أن حق مؤسسة التأمينات الاجتماعية بالرجوع على المطعون ضده بوصفه من الأغيار يبقى مقيداً بعدم تجاوز مقدار الضرر الذي يلزم به المسؤول وفق قواعد المسؤولية التقصيرية وبعدم تخطي ماتكلفته من التزامات وفق قانونها الخاص بسبب الإصابة جرياً على مااستقر عليه قضاء محكمة النقض في العديد من الأحكام منها الحكم رقم 1124 تاريخ 13/12/1972 والحكم رقم 327 تاريخ 16/4/1973 في ضوء ماقضت به في هذا الشأن الهيئة العامة لمحكمة النقض في حكمها رقم 5 تاريخ 17/5/1971.