• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يُسمع ادعاء الزوج بثيوبة زوجته بعد مضي مدة طويلة على الدخول إذا سكت عنها بما يفيد رضاه أو علمه بها

الادعاء بثيوبة الزوجة على خلاف ما بُنِي عليه عقد الزواج لا يُسمع إذا تراخى الزوج مدةً طويلة بعد الدخول، وكان سكوته قرينةً على العلم أو الرضا بالحال.

نص الاجتهاد

لا يقبل الادعاء بثيوبة المرأة التي تزوجت على أنها بكر أذا مضى على الادعاء زمن طويل . المناقشة: حيث أن دعوى الطاعن استهدفت الحكم بالتفريق بينه وبين زوجته المدعىعليها وإلزامها بإعادة المقدم لأنه عقد عليها باعتبارها بكراً وبالدخول عليها ظهرت ثيباً وهما من الطائفة الدرزية.وحيث أن الظاهر من الاوراق أن عقد المتداعيين جرى بتاريخ 20/1/1972 والدعوى رفعت بتاريخ 8/2/1973. وحيث أن المدعى عليها أدركت ما نسب إليها بمذكرتها المؤرخة في 29/3/1973 ودفعت بأن دعوى المدعي غير مسموعة لمضي مدة تقارب السنة على الدخول. وحيث أن المدعي قال بمذكرته المؤرخة في 4/4/1973 أنه تمهل برفع الدعوى مدة طويلة حفاظاً على كرامة المدعى عليها وذويها وتوسلاتهم وأقدم على مقاضاتها بعد أن يئس من تسوية القضية بصورة مستورة. وحيث أن المدعي لم يسلك حين دخوله بالمدعى عليها الطريق الصحيح الذي يؤدي إلى إثبات ما زعمه بحقها. وسكوته المدة الطويلة يفسر بأنه كان عالماً أو راضياً بما نسبه للمدعى عليها قبل دخوله بها إن صح ما يدعيه. وحيث أنه وإن كان الاجتهاد في القضايا الروحية أن للقاضي أن يتثبت من وقوع التزاني المسبب للطلاق دون أن يتقيد في ذلك بقواعد إثبات الزنا في القضايا الجزائية، إلا أن الحالة المعروضة في الدعوى تستدعي أن يسلك الزوج طريق وصف حالة الزوجة من بكارة أو ثيوبة وقت الدخول بها وأن لا يركن وقتاً طويلاً قد يفسر برضا الزوج بما ظهر له من عيب في الزوجة أو انه كان عالماً بحالها قبل الدخول بها. وحيث أن المشروع إنما نص على مدة معينة شرطاً لملاحقة جرم الزنا حرصاً منه على ستر أعراض العائلات ودرءاً للحدود بالشبهات.