الكشف القضائي حُجّةٌ مقيدة بموضوعه وغايته، فلا يُستفاد منه إلا في حدود المهمة التي أُجري لأجلها، بينما لا يكون سماع الشهود ولا تحقيقهم إلا في مجلس القضاء وطبق الإجراءات الأصولية.
الكشف الذي يجريه القاضي على الدار يعتبر من الادلة في حدود المهمة التي جرى الكشف من اجلها اما سماع الشهود والتحقيق معهم فيكون في مجلس القضاء ووفق الأصول .