تسري آثار اعتبار الشخص مفقوداً من تاريخ صدور القرار، فتقف تصرفات وكيله القانوني من هذا التاريخ، ولا تمتد آثار الوقف إلى التصرفات التي تمت قبله.
الغائب كالمفقود تقف تصرفات وكيله القانوني منذ صدور القرار باعتباره مفقوداً وتصح فيما قبل ذلك