• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

توقّف تصرفات وكيل الغائب القانوني من تاريخ الحكم باعتباره مفقوداً مع صحة ما سبق ذلك من تصرفات

تسري آثار اعتبار الشخص مفقوداً من تاريخ صدور القرار، فتقف تصرفات وكيله القانوني من هذا التاريخ، ولا تمتد آثار الوقف إلى التصرفات التي تمت قبله.

نص الاجتهاد

الغائب كالمفقود تقف تصرفات وكيله القانوني منذ صدور القرار باعتباره مفقوداً وتصح فيما قبل ذلك