• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تملك العقار الموقوف بالاستبدال لا يعد بديلاً عن نزع الملكية بالبيع الجبري ولا ينتج أثره إلا من تاريخ تسجيله في السجل العقاري

الاستبدال في العقار الموقوف لا يقوم مقام البيع الجبري من حيث الأثر القانوني، وتنتقل الملكية فيه بالتسجيل العقاري فقط.

نص الاجتهاد

تملك العقار الموقوف بالاستبدال لا يقوم مقام نزع المكية بالبيع الجبري ولا يعتبر هذا التملك الا من تاريخ تسجيله في السجل العقاري .