الاستبدال في العقار الموقوف لا يقوم مقام البيع الجبري من حيث الأثر القانوني، وتنتقل الملكية فيه بالتسجيل العقاري فقط.
تملك العقار الموقوف بالاستبدال لا يقوم مقام نزع المكية بالبيع الجبري ولا يعتبر هذا التملك الا من تاريخ تسجيله في السجل العقاري .