• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ثبوت وضع اليد لا يكفي وحده لإثبات العلاقة العقدية ويجوز عند الاقتضاء طلب رد الحيازة أو فسخ العقد بحسب الحال

مجرد وضع اليد لا يُنشئ بذاته علاقة تعاقدية، ولا يُستدل منه وحده على وجود عقد؛ فإذا لم تثبت العلاقة العقدية جاز الرجوع إلى دعوى رد الحيازة أو إلى دعوى الفسخ وفقاً لطبيعة المركز القانوني القائم.

نص الاجتهاد

ثبوت وضع اليد لا يعني قيام العلاقة العقدية ولصاحب العلاقة اقامة الدعوى برد الحيازة او بفسخ العقد حسب الحال .