مجرد وضع اليد لا يُنشئ بذاته علاقة تعاقدية، ولا يُستدل منه وحده على وجود عقد؛ فإذا لم تثبت العلاقة العقدية جاز الرجوع إلى دعوى رد الحيازة أو إلى دعوى الفسخ وفقاً لطبيعة المركز القانوني القائم.
ثبوت وضع اليد لا يعني قيام العلاقة العقدية ولصاحب العلاقة اقامة الدعوى برد الحيازة او بفسخ العقد حسب الحال .