لا يجوز للقاضي أن يفصل في نزاع أجرة عقارٍ مملوك على الشيوع أو توزيعها بين المالكين قبل التثبت من قيام عقد المهاياة بين الشركاء، وتحديد شروط هذا العقد ومدى نفاذه وآثاره القانونية.
على القاضي عند الادعاء بوجود عقد مهاياة بين المالكين لعقار أن يتأكد من هذا العقد وشروطه ومدى نفاذه ليتمكن بعدها من بحث الخصومة وبحث من تحب له أجرة العقار وكيفية توزيعها.