• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رئيس البداية المختص بالأمور المستعجلة يبقى صاحب الصلاحية في إصدار القرار المستعجل ولا يملك رئيس اللجنة إبطاله إلا إذا كان النزاع الأصلي معروضًا عليه

الاختصاص بإصدار القرار المستعجل يظل مع رئيس البداية بصفته قاضي الأمور المستعجلة، ولا يزول هذا الاختصاص إلى رئيس اللجنة إلا بوجود النزاع الأصلي أمامه أو ضمن مطالب الدعوى، ولا يجوز للجنة أو لرئيسها إبطال قرار مستعجل صدر صحيحاً ضمن اختصاص رئيس البداية.

نص الاجتهاد

يظل رئيس البداية بوصفة قاضيا للأمور المستعجلة مختصا بإصدار القرارات المستعجلة ولا تنتقل هذه الصلاحية الى رئيس اللجنة الا اذا كان النزاع الأصلي مطروحا أمامه او بين مطالب الدعوى ، وليس للجنة ورئيسها الفاء قرار رئيس البداية الصادر ضمن اختصاص في أمر مستعجل .