• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى إعطاء صيغة التنفيذ لحكم المحكمين تُقام مستقلة ومستعجلة لدى رئيس اللجنة بعد دفع الرسم تحت طائلة الرد

إعطاء صيغة التنفيذ لحكم المحكّمين يقتضي تقديم طلب مستقل ومستعجل إلى الرئيس المختص مع دفع الرسوم المقررة، وإلا رُدّ الطلب.

نص الاجتهاد

دعوى اعطاء صيغة التنفيذ لحكم المحكمين تقدم مستعجلة ومستقلة الى رئيس اللجنة وبعد دفع الرسوم تحت طائلة الرد .