إعطاء صيغة التنفيذ لحكم المحكّمين يقتضي تقديم طلب مستقل ومستعجل إلى الرئيس المختص مع دفع الرسوم المقررة، وإلا رُدّ الطلب.
دعوى اعطاء صيغة التنفيذ لحكم المحكمين تقدم مستعجلة ومستقلة الى رئيس اللجنة وبعد دفع الرسوم تحت طائلة الرد .