• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن التعارض بين وظيفة قاضي التحقيق وقاضي الحكم في الأساس من أسباب البطلان لا من أسباب الانعدام

منع قاضي التحقيق من الحكم في الدعوى التي حققها يترتب عليه بطلان الإجراء أو الحكم لا انعدامه، وبالتالي لا يُقبل التمسك به بعد انبرام الحكم.

نص الاجتهاد

إن التعارض بين وظيفة قاضي التحقيق وقاضي الحكم في الأساس من أسباب البطلان لا من أسباب الانعدام المناقشة: إلى المحامي العام الأول بدمشقجواباً على احالتكم تاريخ 8/12/1973 على كتاب المحامي العام في دمشق بالتاريخ نفسه نعيد اليكم الملف علماً بأن هناك تعارضاً incompatibilite بين وظيفة قاضي التحقيق ووظيفة قاضي الأساس في الدعوى ذاتها وهذا التعارض أشارت اليه المادة 56 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي منعت قاضي التحقيق من الحكم في الدعوى التي حقق فيها إلا أن هذا التعارض لا يصل إلى حد انعدام الحكم Inexistence بل يبقى في نطاق البطلان Nulit‚ مما لا يمكن اثارته بعد انبرام الحكم وبالتالي فإن حجية الشيء المحكوم فيه تغطي العيب المتعلق بالبطلان إن الفقه والاجتهاد عندما بحثا في التعارض بين وظيفة قاضي التحقيق ووظيفة قاضي الحكم في الدعوى ذاتها أورداه في أسباب البطلان Causes de nullit‚ لبواتفان البنود 1 و 21 و22 و24 و25 من المادة 257 من قانون تحقيق الجنايات الفرنسي هذا وإن تشكيل جرم خطأ بقانون العفو كما هو حاصل في الجرم موضوع الملف يلزم النيابة العامة بالطعن في القرار إذا لم تكن قد شاهدته بعد أما في حال مشاهدته وصيرورته مبرماً فإن الطعن فيه بطريق النقض بأمر خطي لا يجدي لأنه لا يجوز أن يتضرر المحكوم عليه من الطعن بالطريق المذكور عملاً بأحكام المادة 366 من قانون أصول المحاكمات الجزائية