• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

شهر الإفلاس لا يمنع مدعي الاستحقاق من إقامة دعواه وفق القواعد العامة مع اختصام وكيل التفليسة

دعوى الاستحقاق تبقى قائمة بعد شهر الإفلاس، ولا يرد عليها مانعٌ من حيث المبدأ بسبب التفليسة، غير أن الخصومة يجب أن تُوجَّه إلى وكيل التفليسة بوصفه ممثلاً لكتلة المفلس.

نص الاجتهاد

ان شهر الإفلاس المحجوز عليه وتعيين وكيل التفليسة لايحجب حق مدعي الاستحقاق من ممارسة ادعائه وفق القواعد العامة وانما يحدب اختصام وكيل التفليسة بها على ما اخذ به الفقه والقضاءالاجنبي وما سار عليه قضاء محكمة النقض .