دعوى الاستحقاق تبقى قائمة بعد شهر الإفلاس، ولا يرد عليها مانعٌ من حيث المبدأ بسبب التفليسة، غير أن الخصومة يجب أن تُوجَّه إلى وكيل التفليسة بوصفه ممثلاً لكتلة المفلس.
ان شهر الإفلاس المحجوز عليه وتعيين وكيل التفليسة لايحجب حق مدعي الاستحقاق من ممارسة ادعائه وفق القواعد العامة وانما يحدب اختصام وكيل التفليسة بها على ما اخذ به الفقه والقضاءالاجنبي وما سار عليه قضاء محكمة النقض .