• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

شهر الإفلاس لا يحول دون دعوى الاستحقاق وإنما ينعقد الاختصاص فيها لوكيل التفليسة، وما يشترى للزوجة يعدّ من مال الزوج بقرينة تقبل إثبات العكس

شهر الإفلاس لا يمنع سماع دعوى الاستحقاق، لكنه يجعل لوكيل التفليسة صفة الاختصاص في الخصومة المتعلقة بأموال المفلس، وتُعتبر الأموال المشتراة للزوجة صادرةً من مال الزوج على سبيل القرينة البسيطة القابلة لإثبات العكس.

نص الاجتهاد

شهر الافلاس لا يمنع مدعي الاستحقاق بالادعاء وانما يوجب اختصاص وكيل التفليسة وقرينة ان مايشرى للزوجة هو من مال الزوج قابلة لاثبات العكس .