شهر الإفلاس لا يمنع سماع دعوى الاستحقاق، لكنه يجعل لوكيل التفليسة صفة الاختصاص في الخصومة المتعلقة بأموال المفلس، وتُعتبر الأموال المشتراة للزوجة صادرةً من مال الزوج على سبيل القرينة البسيطة القابلة لإثبات العكس.
شهر الافلاس لا يمنع مدعي الاستحقاق بالادعاء وانما يوجب اختصاص وكيل التفليسة وقرينة ان مايشرى للزوجة هو من مال الزوج قابلة لاثبات العكس .