• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبقى الخلف متضامناً مع السلف في الحقوق السابقة على انتقال المنشأة وتكون الحقوق اللاحقة على الخلف وحده

انتقال المنشأة إلى الغير لا يُسقط الحقوق السابقة على الانتقال، فيظل الخلف مسؤولاً معها أو متضامناً مع السلف عنها، أما الحقوق اللاحقة للانتقال فتكون على عاتق الخلف وحده.

نص الاجتهاد

عند انتقال المنشاة للغير يظل الخلف متضامنا مع السلف في الحقوق السابقة للانتقال اما التالية فعلى الخلف .