انتقال المنشأة إلى الغير لا يُسقط الحقوق السابقة على الانتقال، فيظل الخلف مسؤولاً معها أو متضامناً مع السلف عنها، أما الحقوق اللاحقة للانتقال فتكون على عاتق الخلف وحده.
عند انتقال المنشاة للغير يظل الخلف متضامنا مع السلف في الحقوق السابقة للانتقال اما التالية فعلى الخلف .