لا تُقبل دعوى التخلية للسكن إذا كان سببها القانوني قد سبق أن فُصل فيه بحكمٍ قطعي مستندٍ إلى نص مماثل، لانعدام موجب الادعاء ولحجية الحكم القطعي.
إذا كان الحكم الصادر في ظل القانون 464 والمكتسب الدرجة القطعية مستنداً إلى النص الوارد في هذا القانون والمتعلق بحق المؤجر بطلب تخلية المأجور للسكن فيه بشرط أن لا يكون ساكناً في عقار جار في ملكة، وكان النص الوارد في المرسوم التشريعي 111 الباحث في هذا الموضوع مماثلا للنص الوارد في القانون 464 وجب رد الادعاء بطلب التخلية لعدم وجود مايبر سبب الادعاء، ولكون الأحكام التي حازت الدرجة القطعية حجة بما فصلت فيه من حقوق.