إذا وقع الاستيلاء على قسم من المنشأة الزراعية أو عليها كلها تنفيذاً للإصلاح الزراعي، فإنه يأخذ حكم التأميم من حيث الأثر، فتستمر الشخصية القانونية للمنشأة وتبقى ملتزمة بالديون والالتزامات السابقة، ولا تنقضي عقود العمل بمجرد انتقال الملكية.
ان الاستيلاء على قسم من المنشأة الزراعية أو عليها كلها نتيجة تنفيذ قانون الإصلاح الزراعي له مفعول التأميم فتحافظ على الوضع القانوني للمؤسسة المؤممة وتبقى مسؤولة عن الالتزامات السابقة على انتقال الملكية لأن استمرارية عقود العمل مقررة ليس لحماية العامل فقط، وإنما الأصح لحماية المصلحة العامة التي تتطلب استقرار روابط العمل