• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المحاكم الجزائية مختصة بالحكم بالتعويض عن الخطأ الجزائي سواء كان عن ضرر مادي او جسدي

اختصاص المحكمة الجزائية بالحكم بالتعويض يشمل الأضرار المادية والجسدية الناشئة مباشرة عن الخطأ الجزائي، ولا يجوز قصره على الضرر الجسدي وحده أو استبعاد الأضرار المترتبة على ذات الفعل الجرمي.

نص الاجتهاد

المحاكم الجزائية مختصة بالحكم بالتعويض عن الخطأ الجزائي سواء كان عن ضرر مادي او جسدي . المناقشة: لما كانت دعوى المدعي الطاعن عبد الوهاب تتلخص بأن المدعى عليهم الطاعنين خالد ومحمد والياس تعهدوا بإشادة بنائه وبسبب اهمالهم وقلة احترازهم وعدم مراعاتهم للشرائط الأصولية بالبناء فقد تهدم هذا البناء ونتج عن ذلك اصابة المدعي وايذائه ووفاة ابنته وايذاء محمد خير وأحمد حجة وقد قضت محكمة البداية بالأضرار الجسدية والمادية سواء لجهة الوفاء أو الايذاء أو تهدم البناء وبعد استئناف القرار المذكور قضت محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه بفسخ القرار البدائي لجهة الحكم بالتعويض عن هدم البناء معللة ذلك بعدم اختصاص المحكمة الجزائية بذلك لأنه ليس جرما جزائيا.لما كان الحكم المطعون فيه لم يذكر وقائع الدعوى ولم يناقش دفوع واقتصر البحث فقط في موضوع اختصاص المحكمة الجزائية بالنسبة للأضرار الناشئة ، انهيار البناء وتصدعه ، وكان ما ذهبت اليه المحكمة مخالفا للأصول والقانون بعدم ذكر الوقائع والادلة والرد على الدفوع والطلبات المثارة أمامها مما يعرض حكمها للنقض فضلا عن أن من ذهبت اليه المحكمة لجهة عدم اختصاصها بالبت بالإضرار المادية المتعلقة بانهيار البناء وتصدعه لا يأتلف مع آراء الفقهاء ومبادئ العدالة فكان على المحكمة بعد أن تحقق لديها وجود الخطأ الجزائي أن تحكم بكافة الاضرار سواء منها الجسمية أو المادية ، وان كان الضرر المادي قد نتج مباشرة عن الخطأ الجزائي نفسه وكان تكليف المدعي مراجعة القضاء المدني لا طائل ولا مبرر لهطالما أن المحاكم المدنية ملزمة وفق ما استقر عليه الاجتهاد بما تقرره المحاكم الجزائية بالنسبة لثبوت الواقعة ومسؤولية الفاعل . وحيث أن الحكم المطعون فيه لم ينهج هذا النهج فانه يتوجب نقضه